سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

287

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از معتكف را اجازه داد ولى در عيادت مريض اسمى از چنين قيدى نبرد و بطور مطلق فرمود و جهت آن اين است كه نصّ وارد در مشايعت مقيّد و در عيادت مريض مطلق است . مؤلف گويد : امّا در خصوص تشييع مؤمن نصّ مخصوصى در دست نيست چنانچه مرحوم ملّا احمد تونى در حاشيه مخطوطه فرموده و از صاحب مدارك ( ره ) نقل كرده كه ايشان نيز به نبودن نصّ در اين مورد معترفند . بلى اگر منظور از تشييع ، تشييع جنازه مؤمن باشد بر طبق آن خبرى هست لكن مقيّد بمؤمن نيست بلكه همچون مريض بلكه در سياق آن بطور مطلق ذكر شده و آن خبرى است كه صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 408 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از حلبى ، از ابيعبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و لا يخرج فى شئ الّا لجنازة او يعود مريضا و لا يجلس حتّى يرجع ، قال و اعتكاف المرأة مثل ذلك . متن : ( ثم لا يجلس لو خرج ، و لا يمشي تحت الظل اختيارا ) قيد فيهما ، أو في الأخير ، لأن الاضطرار فيه أظهر ، بأن لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت ظل . و لو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها سلكها و إن بعدت ، و لو وجد فيهما قدم أقلهما ظلا ، و لو اتفقا قدرا فالأقرب و الموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال ، أما المشي فلا ، و هو الأقوى و إن كان ما ذكره